← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3750 · ص324 · ج10
وأفضل من ذلك أن يغدِّيهم، أو يعشيهم. • وهو قول ابن سيرين، والحسن، والأوزاعي، وأبي عبيد، وأحمد في رواية. • وقال بعضهم: يجمع لهم الغداء والعشاء وهو قول الحسن أيضًا، وقتادة، والشعبي، ومالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، والله أعلم. ١ مسألة [٥]: هل يجزئ إخراج القيمة في كفارة اليمين؟ • جمهور العلماء على عدم الإجزاء، وهو قول مالك، وأحمد، والشافعي، واختاره ابن المنذر. • وذهب أبو حنيفة، والأوزاعي إلى الإجزاء؛ لأنَّ القصد دفع الحاجة، ويحصل ذلك بالقيمة. واستدل الجمهور بالآية، فالله أمر بثلاثة أمور يتخير الحالف فيها، قالوا: ولو كانت القيمة تجزئ؛ ما كان في التخيير بين هذه الثلاثة فائدة؛ ولكان يجزئه أن يكسوَ بمقدار الإطعام. والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. ٢ تنبيه: لا تجوز الكفارة لمن يجب عليه أن ينفق عليهم، ومن كان يمنع من الزكاة يمنع من الكفارة. ٣
١ انظر: «المغني» (١٣/ ٥٠٩ - ٥١٠) «تفسير ابن كثير»، «الأوسط» (١٢/ ١٨١). ٢ «المغني» (١٣/ ٥١١) «الأوسط» (١٢/ ١٨٢). ٣ «المغني» (١٣/ ٥١٢).
→ prev 3750 / 5956 next ←