← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3066 · ص243 · ج8
تنبيه آخر: الخصي إن كان لا يستطيع الجماع فحكمه حكم العنين. ١ مسألة [٤]: إذا عَلِمَت المرأة عنة الزوج وقت العقد؟ • لا يؤجل وهي زوجته، ولا خيار لها، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم: عطاء، والثوري، وأحمد، والشافعي في القديم، وأصحاب الرأي؛ وذلك لأنها قد علمت بالعيب، وتزوجت به عالمة به، فسقط خيارها؛ فإن كرهته بعد ذلك فلها الخلع. • وقال الشافعي في الجديد: يؤجل، ولها الخيار بعد التأجيل. والصحيح القول الأول. ٢ مسألة [٥]: إذا علمت أنه عنين بعد الدخول، فسكتت عن المطالبة، ثم طالبت؟ قال ابن قدامة -رحمه الله-: لها المطالبة بعد ذلك، لا نعلم في هذا اختلافًا. اهـ ٣ مسألة [٦]: إذا قالت: رضيت به عنينًا؟ • يسقط خيارها عند أهل العلم، وقال الشافعي في الجديد: إن قالت ذلك قبل انقضاء المدة؛ فلا يسقط خيارها، وإن قالت ذلك بعد المدة؛ سقط خيارها؛ لأنَّ قبل انقضاء المدة ليس موطنًا للخيار.
١ «المغني» (١٠/ ٨٥). ٢ انظر: «المغني» (١٠/ ٨٦) «البيان» (٩/ ٣٠٩). ٣ «المغني» (١٠/ ٨٦).
→ prev 3066 / 5956 next ←