← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1281 · ص32 · ج2
وقد نقل الإجماع أيضًا ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ٣٣٤)، والنووي في «شرح المهذب» (٣/ ٣٤)، وغيرهم. مسألة [٧]: آخر وقت المغرب. • ذهب أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر، وأصحاب الرأي إلى أنَّ آخر وقت المغرب هو غروب الشفق. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو الذي في الباب: «ووقت المغرب ما لم يغب الشفق»، وأيضًا في حديث بريدة، وأبي موسى أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- علَّمَ رجلًا مواقيت الصلاة، فصلَّى المغرب في اليوم الثاني قبل غروب الشفق، ثم قال: «الوقت ما بين هذين». وقد قال بهذا القول بعض الشافعية، وصححه النووي -رحمه الله-. • وذهب الشافعي، ومالك، والأوزاعي، إلى أنه ليس لها إلا وقتٌ واحد عند مغيب الشمس؛ لأنَّ جبريل عليه السلام صلَّاها بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في اليومين في وقت واحد. • وذهب عطاء، وطاوس إلى أنَّ وقتها ممتد إلى الفجر، وقد تقدم ذكر مستندهم، والجواب عليه. والراجح هو القول الأول، وأما حديث جبريل، وما أشبهه؛ فهو محمول على
→ prev 1281 / 5956 next ←