← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2164 · ص137 · ج5
مسألة [١٢]: إذا جامع المعتمر قبل الطواف؟ قال ابن المنذر -رحمه الله تعالى-: وأجمعوا على أنه لو وطئ قبل الطواف فسدت عمرته. اهـ ١ مسألة [١٣]: إذا جامع المعتمر بعد الطواف قبل السعي؟ • ذهب مالك، وأحمد، والشافعي، وأبو ثور إلى فساد عمرته، وقالوا: عليه القضاء. وأوجب عليه الشافعي بدنة، ومالك، وأحمد، وأبو ثور هديًا. وقال عطاء: عليه شاةٌ، ولم يذكر القضاء، وهو مذهب الثوري، وإسحاق، قالا: يريق دمًا، وقد تمت عمرته. وقال أبو حنيفة: إن طاف بالبيت أربعة لم تفسد، وعليه دم، وإن ثلاثة؛ فسدت وعليه إتمامها، والقضاء والدم. ٢ مسألة [١٤]: إذا جامع المعتمر بعد الطواف والسعي، وقبل الحلق، أو التقصير؟ قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٧/ ٤٢٢): مذهبنا فساد العمرة إن قلنا: الحلق نسك. وهو الأصح، قال ابن المنذر: ولا أحفظ هذا عن غير الشافعي. وقال ابن عباس، والثوري، وأبو حنيفة: عليه دمٌ. وقال مالك: عليه الهدي. وعن عطاء: أنه يستغفر الله ولا شيء عليه. قال ابن المنذر: قول ابن عباس أعلى. اهـ قلتُ: أخرج سعيد بن منصور في «سننه» كما في «شرح العمدة» لشيخ الإسلام (١/ ٢٤٧): ثنا هشيم، وأبو عوانة، ثنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، قال: جاءت امرأة إلى ابن عباس -رضي الله عنهما-، فذكرت أن زوجها أصابها، وكانت اعتمرت، فوقع بها
١ «المجموع» (٧/ ٤٢٢)، «الإجماع» (٢٣٨)، «الإشراف» (٣/ ٣٨٠). ٢ انظر: «المجموع» (٧/ ٤٢٢)، «الإشراف» (٣/ ٣٨٠)، «منسك الشنقيطي» (٢/ ٢٦٤).
→ prev 2164 / 5956 next ←