← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5576 · ص564 · ج9
مسألة [١٠]: إذا كان في القطاع صبي، أو مجنون؟ • لا يُقام عليه الحد، ويُقام على الباقي عند الجمهور. • وخالف أبو حنيفة، فقال: لا يُقام على الباقين أيضًا، ويصير أمرهم إلى الأولياء يخيرون بين العفو والقصاص. والصحيح قول الجمهور. ١ مسألة [١١]: إن كانت فيهم امرأة؟ • يُقام عليها الحد في مذهب أحمد، والشافعي. • وقال أبو حنيفة: لا يُقام عليها؛ لأنه ليست أهلًا لذلك. والصحيح قول الجمهور. ٢ مسألة [١٢]: توبة المحاربين قبل القدرة عليهم. ذكر أهل العلم أنَّ الحد يسقط عنهم، ويبقى عليهم القصاص في النفس، والجراح، وغرامة المال، والدية لما لا قصاص فيه؛ لقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة:٣٤]. ٣ مسألة [١٣]: بقية الحدود كحد الزنى والسرقة، هل تسقط إذا تاب. • من أهل العلم من قال: تسقط كحد المحاربة. وهو قولٌ للشافعي، ورواية
١ «المغني» (١٢/ ٤٨٦) «البيان» (١٢/ ٥٠٤). ٢ «المغني» (١٢/ ٤٨٦) «البيان» (١٢/ ٥٠٣). ٣ انظر: «المغني» (١٢/ ٤٨٣) «البيان» (١٢/ ٥١٠).
→ prev 5576 / 5956 next ←