4878 · ص461 · ج2
مسألة [١٠]: ترداد السورة في الركعتين.
أخرج أبو داود (٨١٦) عن رجلٍ من جهينة، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صلَّى بهم الفجر، فقرأ: «{إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا}» في الركعتين كلتيهما، وقد نصَّ أحمد على جواز ذلك. ١
مسألة [١١]: قراءة القرآن على غير ترتيب المصحف.
قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٤/ ٤٦٨): الأكثرون على أنَّ ذلك غير مكروه، وعن أحمد رواية أنه يُكره إنْ تعمد ذلك. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور، ويدل عليه حديث حذيفة ابن اليمان في «صحيح مسلم» (٧٧٢): أنه صلَّى مع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صلاة الليل، فقرأ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سورة البقرة، ثم سورة النساء، ثم آل عمران.
١ «الفتح» (٤/ ٤٦٩) لابن رجب.