← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5611 · ص571 · ج8
بَاب الرَّجْعَة الرجعة: بفتح الراء، وكسرها، والفتح أشهر، مصدر رجع، وهي المرة من الرجوع. وشرعًا: إعادة المطلقة غير البائن إلى زوجها بغير عقد نكاح. وهي مشروعة بالكتاب، والسنة والإجماع. أما في القرآن: فقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: ٢٢٨]. وأما من السنة: فحديث عمر -رضي الله عنه- أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- طلق حفصة، ثم راجعها. أخرجه أبو داود (٢٢٨٣)، والنسائي (٦/ ٢١٣). وهو في «الصحيح المسند» (٩٩٣)، وكذلك أحاديث الباب التي سنذكرها. وأجمع المسلمون على مشروعية الرجعة، وهي من نِعَمِ الله على المسلمين.
→ prev 5611 / 5956 next ←