← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2799 · ص211 · ج10
مسألة [١٩]: إذا ذبح الذبيحة فقطع أوداجها، فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء، أو تردت؟ • مذهب الجمهور أنها مباحة -وهو الصحيح- لأنَّ الموت قد حصل بالذبح. • وعن أحمد رواية: لا تؤكل؛ لاحتمال أنها ماتت بغير الذبح. والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. ١ مسألة [٢٠]: إذا أدرك ذكاة المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع؟ • إذا أدركها وهي في حالة يحتمل أن تعيش أو لا تعيش؛ فتُباح بالذكاة عند جمهور العلماء. • ونُقل عن مالك أنها لا تباح إلا إن علم أنها ستعيش. • وعن أبي حنيفة رواية: إن علم أنها تعيش يومًا أو أكثر. والصحيح قول الجمهور؛ لقوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}. وأما إن أدركها ولها حركات خفيفة كحركات المذبوح. • فمذهب مالك، والشافعي أنها لا تحل؛ لأنها بحكم الميت كالمذبوح. • ومذهب أحمد، وإسحاق، وداود الظاهري، وأبي حنيفة في رواية، والثوري،
١ انظر: «المغني» (١٣/ ٣٠٦).
→ prev 2799 / 5956 next ←