← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2122 · ص132 · ج8
الصحيح، والله أعلم. ١ مسألة [١٢]: إذا وطئ إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى؟ • ليس له ذلك حتى يحرم الأولى على نفسه بتزويجها، أو إخراجها عن ملكه ببيع، أو هبة، وهو قول علي، وابن عمر -رضي الله عنهم-، وقال به الحسن، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ولا تحل له برهنها. • وقال قتادة: إن استبرأها؛ حلَّت له أختها. والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. ٢ مسألة [١٣]: إذا كاتب إحداهما، فهل تحل له الأخرى؟ • الحنابلة على أنَّ ذلك لا يُحِلُّ له الأخرى إن كان وطئ الأولى التي كاتبها؛ لأنَّ الكتابة لا تخرجها من ملكه إلا بعد الأداء، ولاحتمال رجوعها إليه، فأشبهت المرهونة. • ومذهب الشافعية أنَّ الثانية تحل له؛ لأنه أصبح ممنوعًا من الأولى بسبب لا يقدر على دفعه، فأشبه تزويجها. والصحيح القول الأول، والله أعلم. ٣
١ انظر: «المحلى» (١٨٥٧) «المغني» (٩/ ٥٣٨). ٢ انظر: «المغني» (٩/ ٥٣٩) «الدر المنثور» (٤/ ٣١٠ - ) «ابن أبي شيبة» (٤/ ١٦٨ - ١٦٩). ٣ انظر: «المغني» (٩/ ٥٣٩).
→ prev 2122 / 5956 next ←