← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1613 · ص71 · ج7
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أقرب، والله أعلم. ١ مسألة [٦١]: استئجار الظئر وشروط ذلك. أجمع أهل العلم على جواز استئجار الظئر؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق:٦]، وله أربعة شروط: الأول: أن تكون مدة الرضاع معلومة؛ لأنه لا يمكن تقديره إلا بها. الثاني: معرفة الصبي بالمشاهدة؛ لأنَّ الرضاع يختلف باختلاف الصبي في كبره وصغره. الثالث: موضع الرضاع؛ لأنه يختلف، فيشق عليها في بيته ويسهل عليها في بيتها. الرابع: معرفة العوض، وكونه معلومًا كما سبق. ٢ مسألة [٦٢]: إذا ماتت المرضعة، أو الطفل؟ • مذهب الحنابلة، والشافعي أنَّ الإجارة تنفسخ لفوات المنفعة بهلاك محلها، وتعذر استيفاء المعقود عليه. • وقال بعض الحنابلة: إن ماتت المرضعة لا تنفسخ، ويجب في مالها أجر من ترضعه تمام الوقت. والقول الأول هو الصواب، والله أعلم. ٣
١ انظر: «المغني» (٨/ ٧١) «ابن أبي شيبة» (٧/ ٢١٣). ٢ انظر: «المغني» (٨/ ٧٣). ٣ انظر: «المغني» (٨/ ٧٦).
→ prev 1613 / 5956 next ←