← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4289 · ص389 · ج7
فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ تَتَعَلّقُ بِمِيْرَاثِ المُلاعِنة وَوَلدها مسألة [١]: توارث الزوجين المتلاعنين. قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٩/ ١١٥): وينقطع التوارث بين الزوجين، لا نعلم بين أهل العلم في هذه الجملة خلافًا. اهـ يعني إذا تمَّ اللعان بينهما، وفرَّق الحاكمُ بينهما. مسألة [٢]: إذا مات أحد المتلاعنين قبل تمام اللعان؟ • مذهب الجمهور أنَّ الآخر يرث؛ لأنَّ اللعان لم يتم. • وقال الشافعي: إذا كمَّل الزوج؛ لم يتوارثا. • وقال مالك: إذا مات الزوج بعد لعانه؛ لم ترث إلا إذا لم تلاعن وتُحَدُّ، وإن ماتت الزوجة؛ ورثها. وهذا القول أقرب، والله أعلم. «المغني» (٩/ ١١٥). مسألة [٣]: إذا مات أحدهم قبل تفريق الحاكم؟ • جماعة من أهل العلم على عدم التوارث، قال به الزهري، وربيعة، ومالك، وزُفر، وداود، وأحمد في رواية.
→ prev 4289 / 5956 next ←