← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2178 · ص139 · ج5
قلتُ: هو كذلك، والله أعلم. مسألة [١٦]: هل على المرأة المكرهة هدي؟ • في المسألة قولان: القول الأول: ليس عليها هدي، ولا على الرجل عنها، وهو مذهب أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر. القول الثاني: على الرجل أن يهدي عنها، وهو قول أحمد في رواية، وعطاء، ومالك. تنبيه: هذا الخلاف عند من أوجب على الرجل بدنة، وأما من لم يوجب شيئًا؛ فلا يجب عندهم هاهنا، وقد تقدمت المسألة. ١ مسألة [١٧]: إذا كانت المرأة مطاوعة؟ • اختلف القائلون بوجوب البدنة: هل تجب على المرأة؟ على قولين: الأول: على كل واحد بدنة، صحَّ هذا القول عن ابن عباس كما في «سنن البيهقي» (٥/ ١٦٨) وهو قول سعيد بن المسيب، والنخعي، والضحاك، والحكم، وحماد، ومالك، وأحمد، وابن المنذر. الثاني: يجزئهما هدي واحد، وهو قول أحمد في رواية، وهو مذهب عطاء، والشافعي، وإسحاق. ٢
١ انظر: «المغني» (٥/ ١٦٧). ٢ انظر: «المغني» (٥/ ١٦٨)، «المجموع» (٧/ ٤١٨ - )، «الإشراف» (٣/ ٢٠٢ - ).
→ prev 2178 / 5956 next ←