← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2725 · ص203 · ج5
قلتُ: ويشهد لذلك قوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ}، وقد خالف ابن حزم في هذه المسألة، فقال: لا يقتل في الحرم. وقول الجمهور أولى وأقرب، والله أعلم. ١ مسألة [٢٣]: حدود الحرم المكي. أولا: من جهة المدينة (الشمال) حدوده: التنعيم. قال النووي: على ثلاثة أميال من مكة. وقال البسام: يبعد بـ (٧) كيلوات. ثانيًا: من جهة اليمن (الجنوب) حدوده: أضاة لِبْن. قال النووي: على سبعة أميال من مكة. وقال البسام: وتبعد بـ (١٢) كيلوًا. ثالثًا: من جهة الطائف (الشرق)، حدوده: ضفة وادي عرنة الغربية. قال النووي: على سبعة أميال. قال البسام: ويبعد بـ (١٥) كيلوا. رابعًا: من جهة جُدَّة (الغرب). قال النووي: منقطع الأعشاش على عشرة أميال من مكة. وقال البسام: الشميسي (الحديبية) فبعضها في الحل، وبعضها في الحرم، وتبعد بـ (٢٢) كيلوا. خامسًا: من طريق الجعرانة (الشمال الشرقي). قال النووي: على شعب آل عبد الله بن خالد، على تسعة أميال. وقال البسام: عند جبل المقطع بالقرب من قرية (شرائع المجاهدين) وتبعد بنحو (١٦) كيلوا.
١ وانظر: «المحلَّى» (٨٩٨).
→ prev 2725 / 5956 next ←