← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3513 · ص295 · ج9
عمرو بن حزم، وعمرو بن شعيب المتقدمين، وثبت ذلك عن علي -رضي الله عنه-، وجاء عن عمر -رضي الله عنه- بسند ضعيف. ١ مسألة [٣٢]: قدم الأعرج، ويد الأعْسَم. الأعْسَم: هو الذي عنده اعوجاج في الرسغ. • ففي رجل الأعرج، ويد الأعسم الدية كاملة؛ لأنَّ ذلك ليس عيبًا في قدمٍ، ولا كف؛ فلم يمنع ذلك كمال الدية فيهما، وهو مذهب الشافعي، والحنابلة. • وقال بعض الحنابلة: فيها ثلث ديتها كاليد الشلاء. قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٢/ ١٤٨): ولا يصح؛ لأنَّ هذين لم تبطل منفعتهما؛ فلم تنقص ديتهما بخلاف اليد الشلاء. اهـ ٢ مسألة [٣٣]: أصابع اليد والقدمين. عامة أهل العلم على أنَّ دية الأصابع عشر من الإبل، لكل أصبع، ثبت ذلك عن علي، وعمر -رضي الله عنهما-، وهو قول مسروق، وعروة، ومكحول، والشعبي، والثوري، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»: لَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا، إلَّا رِوَايَةً عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَضَى فِي الْإِبْهَامِ بِثُلُثِ غُرَّةٍ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا بِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ، وَفِي الْوُسْطَى بِعَشْرٍ،
١ انظر: «المغني» (١٢/ ١٤٨) «البيان» (١١/ ٥٤٣) «البيهقي» (٨/ ٩١) «ابن أبي شيبة» (٩/ ٢٠٨ - ) «عبدالرزاق» (٩/ ٣٨٠ - ). ٢ وانظر: «البيان» (١١/ ٥٤٤).
→ prev 3513 / 5956 next ←