191 · ص435 · ج2
٢٧٤ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ القُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ: «آمِينَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. ١
٢٧٥ - وَلِأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ نَحْوُهُ. ٢
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [١]: حكم التأمين.
استحب أهل العلم التأمين للإمام، والمأموم، والمنفرد؛ للحديثين المذكورين في الباب، ولحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في «الصحيحين» ٣ مرفوعًا: «إذا أمَّنَ الإمامُ فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه».
قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٧٨٠): دَلَّ هذا الحديث على أن الإمام والمأمومين يؤمنون جميعًا، وهذا قول جمهور أهل العلم، ورُوي عن أبي بكر، وعمر، وابن عمر، وأبي هريرة ٤، وقال عطاء: لقد كنت أسمع الأئمة يقولون على
١ ضعيف جدًّا. أخرجه الدارقطني (١/ ٣٣٥)، والحاكم (١/ ٢٢٣) وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم ابن زبريق، قال النسائي: ليس بثقة، وقال أبوداود: ليس بشيء، وكذبه محدث حمص محمد بن عوف الطائي.
٢ صحيح. أخرجه أبوداود (٩٣٢)، والترمذي (٢٤٨) من طريق سفيان، عن سلمة، عن حجر بن عنبس الحضرمي، عن وائل بن حجر به، ولفظه: كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إذا قرأ: {ولا الضَّالين} قال: «آمين» ورفع بها صوته. واللفظ لأبي داود، وإسناده صحيح.
٣ أخرجه البخاري برقم (٧٨٠)، ومسلم برقم (٤١٠).
٤ أثر ابن عمر وأبي هريرة -رضي الله عنهما- عند عبد الرزاق (٢/ ٩٦ - ) بأسانيد صحيحة، وكذلك أخرجه عبد الرزاق عن ابن الزبير بإسناد صحيح. وأما أثر أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- فلم أقف عليه.