← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5289 · ص513 · ج4
مسألة [١٧]: هل تخرج المرأة من الاعتكاف إذا حاضت أو استحاضت؟ قال ابن المنذر -رحمه الله- في كتابه «الإشراف» (٣/ ١٦٧): واختلفوا في المرأة المعتكفة تحيض، فقال الزهري، وعمرو بن دينار، وربيعة، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي: تخرج، فإذا طهرت فلترجع. وروينا عن أبي قلابة أنه قال: تضرب خباها على باب المسجد إذا حاضت. وقال النخعي: تضرب فسطاطها في دارها، فإذا طهرت قضت تلك الأيام. قال أبو بكر: كقول مالك، والشافعي أقول. والمستحاضة: لا تبرح؛ إذ حكمها حكم الطاهرة. اهـ مسألة [١٨]: إذا أغمي على المعتكف ثم أفاق فهل يبني أم يستقبل؟ قال ابن المنذر -رحمه الله- في كتابه «الإشراف» (٣/ ١٦٩): قال الشافعي، وأبو ثور: إذا أغمي على المعتكف أو جن بني عليه إذا أفاق. وقال أصحاب الرأي. يستقبل. قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح. اهـ قلتُ: وما صححه ابن المنذر، هو الصحيح عندي؛ لعدم وجود دليل يدل على بطلان اعتكافه الأول، والله أعلم. مسألة [١٩]: إذا مرض المعتكف فخرج فما الحكم؟ • واختلفوا في المعتكف يمرض، فقالت طائفة: يخرج فإذا صح رجع، وقضى ما بقي عليه، هذا قول مالك، والشافعي.
→ prev 5289 / 5956 next ←