← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4457 · ص410 · ج2
وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- للمسيء في صلاته: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن». ويُجَابُ عنه: بأنه قد جاء في بعض ألفاظه: «ثم اقرأ بأم القرآن، وبما شاء الله أن تقرأ»، وأما الآية فهي مُجْمَلةٌ مُبَيَّنَة بالأدلة المتقدمة، والله أعلم. وقول الجمهور هو الصواب. ١ مسألة [٢]: هل تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة؟ • ذهب الجمهور إلى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، واستدلوا بحديث المسيء في صلاته: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». • وذهب النخعي، والثوري، وأبو حنيفة إلى أنها لا تجب إلا في الركعتين الأُولَيَيْن؛ لما رُوي عن علي -رضي الله عنه-، أنه قال: اقرأ في الأُولَيَيْنِ، وسَبِّحْ في الأُخْرَيَيْن. ٢ وهو قول أحمد في رواية عنه خلاف المشهور من مذهبه. • وعن الحسن أنه إن قرأ في ركعة أجزأه؛ لقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}. • وعن مالك: إنْ قرأ في ثلاث ركعات أجزأه؛ لأنها في معظم الصلاة. • وفي المسألة أقوال أخرى. والصواب قول الجمهور. ٣
١ وانظر: «المغني» (٢/ ١٤٦)، «المجموع» (٣/ ٣٢٧). ٢ أثر علي -رضي الله عنه- أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٧٢)، وابن المنذر (٣/ ١١٤)، وفي إسناده: الحارث الأعور، وقد كذب. ٣ وانظر: «المغني» (٢/ ١٥٦ - ١٥٧)، «المجموع» (٣/ ٣٦١).
→ prev 4457 / 5956 next ←