← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
662 · ص55 · ج8
٩٧٣ - وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: «مَا تَحْفَظُ؟» قَالَ: سُورَةَ البَقَرَةِ، وَالَّتِي تَلِيهَا، قَالَ: «قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً». ١ المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين مسألة [١]: أركان العقد. ذكر أهل العلم أنَّ العقد أعني عقد النكاح لا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول؛ لأنَّ ماهية العقد مركبة منهما. ٢ مسألة [٢]: هل للإيجاب صيغة معينة؟ • ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ العقد لا ينعقد إلا بلفظ النكاح، أو التزويج، وهذان اللفظان مُجمع على انعقاد النكاح بهما؛ لأنَّ هذين اللفظين هما اللذان وردا في القرآن {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب:٣٧]، وقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء:٢٢]، وهذا قول جماعة من التابعين، منهم سعيد بن المسيب، وعطاء، والزهري، وقال به ربيعة، والشافعي، وأحمد، وابن حزم وآخرون. • وذهب جماعةٌ آخرون من أهل العلم إلى أنَّ النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه، ويعده الناس نكاحًا، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية، وقال به
١ ضعيف. أخرجه أبوداود (٢١١٢)، وفي إسناده عِسْل بن سفيان وهو ضعيف، وقد خالف الثقات في ألفاظ الحديث، فروايته ضعيفة منكرة. ٢ انظر: «المغني» (٩/ ٤٥٩) «المقنع» (٣/ ١٠) مع حاشية سليمان آل الشيخ.
→ prev 662 / 5956 next ←