← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1515 · ص59 · ج9
مسألة [١٢]: إذا ضمن الثاني للأول المهر، هل يرجع به على المرأة؟ • الأظهر في مذهب أحمد عدم الرجوع، وعنه رواية بالرجوع، والذي ثبت عن عمر -رضي الله عنه- أنه على الزوج، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام. قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- (٥/ ٦٨٧): والصحيح أنه لا يرجع عليها بشيء؛ إلا أن تكون قد غرَّته، أما إذا لم تغره؛ فإنه لا يرجع عليها بشيء؛ لأنه هوالذي فوتها على زوجها الأول. اهـ ١
١ وانظر: «الفتاوى» (٢٠/ ٥٨٠ - ٥٨١) «المغني» (١١/ ٢٥٤).
→ prev 1515 / 5956 next ←