← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1553 · ص64 · ج9
الذهب، واستدل الجمهور على المنع من الحلي بما رواه أبو داود (٢٣٠٤)، والنسائي (٦/ ٢٠٣)، وأحمد (٦/ ٣٠٢)، من حديث أم سلمة بإسناد صحيح أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشق، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل»؛ ولأنَّ الحلي يزيد في حسنها، ويدعو إلى مباشرتها، قالت امرأةٌ: وما الحلي إلا زينة لنقيصة ... تتمم من حسنٍ إذا الحسن قصَّرا ١ مسألة [٦]: كم مدة الإحداد للمتوفى عنها زوجها؟ المدة التي تحدها المرأة أربعة أشهر وعشر، كما في حديث أم عطية، وجاء عن أم حبيبة، وزينب بنت جحش كما في «الصحيحين» ٢، وأخرج أحمد (٦/ ٤٣٨) من حديث أسماء بنت عميس أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لها في اليوم الثالث من قتل جعفر: «لا تحدي بعد يومك هذا». وهو حديث ضعيفٌ، في إسناده: محمد بن طلحة بن مصرف، الراجح أنه ضعيف، يُقبل في الشواهد، وقد خُولِف في إسناده، فرواه غيره مرسلًا، منهم: شعبة، ورجَّح الدارقطني المرسل. ٣ وأما الحامل فإحدادها عند أهل العلم ينتهي بوضع حملها، كما تنتهي عدتها
١ انظر: «المغني» (١١/ ٢٨٥ - ٢٨٩) «الفتح» [باب: (٤٦) من كتاب الطلاق]. ٢ أخرجه البخاري برقم (٥٣٣٤) (٥٣٣٧)، ومسلم برقم (١٤٨٦) (١٤٨٧). ٣ انظر: «تحقيق المسند» (٤٥/ ٢٠ - ٢١).
→ prev 1553 / 5956 next ←