← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
293 · ص218 · ج3
٤٤١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ سُورَةَ الجُمُعَةِ، وَالمُنَافِقِينَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ١ ٤٤٢ - وَلَهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِي العِيدَيْنِ، وَفِي الجُمُعَةِ: بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}. ٢ المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين مسألة [١]: حكم قراءة السُّوَر المذكورة في صلاة الجمعة. استحبَّ أهل العلم القراءة في صلاة الجمعة بالسُّور المذكورة. في الأولى: [سورة الجمعة]، وفي الثانية: [سورة المنافقين]، أو في الأولى: سورة {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وفي الثانية: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}. مسألة [٢]: يتولى الصلاة من يتولى الخطبة. • ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ الصلاة يتولَّاها الذي يتولى الخطبة، وهو مذهب أحمد، والشافعي، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي، ويجزئ عندهم أن يُصلي بالناس من لم يخطب. • ولكن اختلفوا: هل يُشترط أن يكون ممن حضر الخطبة، أم لا؟ وفي ذلك
١ أخرجه مسلم برقم (٨٧٩). ٢ أخرجه مسلم برقم (٨٧٨).
→ prev 293 / 5956 next ←