← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1846 · ص98 · ج8
لأنَّ الصغير يملك الخروج من ذلك بالطلاق، وليس عليه في ذلك نقص بخلاف المرأة. وقول الجمهور هو الصواب، وابن حزم محجوج بعدم الخلاف قبله، والله أعلم. ١ مسألة [١٩]: إذا كان الصغير معتوهًا، فهل للأب تزويجه؟ • أجاز ذلك الحنابلة؛ لأنه إذا جاز له ذلك وهو عاقل فمن باب أولى وهو معتوه، وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه يلزم عليه بالزواج حقوق مع عدم حاجته، فلم يجزئه كبقية الأولياء. ومذهب الحنابلة أقرب، والله أعلم. ٢ مسألة [٢٠]: إذا كان المجنون كبيرًا بالغًا، فهل يزوجه بغير إذنه؟ • يجوز تزويجه في مذهب أحمد، ومالك. • وقال الشافعي، وبعض الحنابلة: لا يزوجه إلا إذا ظهرت منه الرغبة في النساء. • وقال أبو بكر الحنبلي: لا يزوج مطلقًا؛ لأنه رجل، فلا يُجبر على النكاح كالعاقل.
١ انظر: «المحلى» (١٨٢٢) «البيان» (٩/ ٢١١) «الشرح الكبير» (٩/ ١٧٩) «المغني» (٩/ ٤١٥ - ). ٢ انظر المصادر السابقة.
→ prev 1846 / 5956 next ←