← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3357 · ص277 · ج9
مسألة [٢٧]: مقدار ما يتحمله كل واحد من العاقلة. • مذهب مالك، وأحمد عدم التقدير في ذلك، بل على الحاكم أن يأخذ من كل شخص شيئًا لا يشق عليه، ولا يجحف به، وهو قول ابن حزم. • وذهب الشافعي إلى تحديده بربع دينار على المتوسط، وعلى الغني نصف دينار؛ لأنَّ ما دون ذلك تافه لا تُقطع به اليد، وهو رواية عن أحمد. • وعن أبي حنيفة أنَّ أكثره أربعة دراهم، ولا حدَّ لأقله. والصحيح القول الأول، ولا خلاف أنه لا يكلف أحد بما يشق عليه، ويجحف به. ١ مسألة [٢٨]: هل يشارك في العقل المرأة، والصبي، والمجنون، والفقير؟ أما المرأة: فنقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا مشاركة عليها في العقل؛ لأنها ليست عصبة. وأما الصبي: فنقل ابن المنذر كذلك الإجماع على أنه ليس عليه المشاركة، وعلل الفقهاء ذلك بأنَّ الصبي ليس من أهل النصرة. • وقد خالف ابن حزم، فأوجبها على الصبي؛ لأنه من العاقلة، وكما تجب الزكاة في ماله فكذلك الدية. وقول ابن حزم أقرب، والله أعلم، والخلاف في المجنون كالخلاف في الصبي.
١ انظر: «المغني» (١٢/ ٤٥) «البيان» (١١/ ٦٠٤) «المحلى» (٢١٤٧) «البداية» (٤/ ٢٤٥).
→ prev 3357 / 5956 next ←