3500 · ص294 · ج4
مسألة [٢]: حكم السحور.
قال الإمام النووي -رحمه الله-: قال ابن المنذر في «الإشراف»: أجمعت الأمة على أنَّ السحور مندوب إليه، مستحبٌّ، لا إثم على من تركه. اهـ
وقال ابن قدامة -رحمه الله-: لا نعلم بين العلماء خلافًا يعني في استحبابه. اهـ
قلتُ: وذكر أبو عوانه في «صحيحه» أنَّ الصارف للأوامر من الوجوب إلى الاستحباب هو حديث وصال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مع أصحابه، وسبقه إلى ذلك البخاري -رحمه الله-، والله أعلم. ١
١ انظر: «المجموع» (٦/ ٣٦٠)، «المغني» (٤/ ٤٣٣)، «الفتح» (١٩٢٢).