5772 · ص620 · ج2
مسألة [١]: وقت رواتب الصلاة.
• قال ابن قدامة -رحمه الله-: كلُّ سُنَّةٍ قبل الصلاة، فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة، وكل سُنَّةٍ بعدها، فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها. اهـ
• وذهب الشافعية إلى أنَّ السُّنَّةَ القبلية يمتد وقتها إلى آخر وقت الفريضة.
والصواب القول الأول، وهو قول بعض الشافعية أيضًا. ١
١ وانظر: «المغني» (٢/ ٥٤٤)، «المجموع» (٤/ ١٠ - ١١).