← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2925 · ص226 · ج9
قال أبو عبد الله غفر الله له: إن تابعه في القطع؛ فعليهما، وإن تأخر حتى ظهرت علامات الشفاء، ولم يظن الموت من الجناية الأولى؛ فالظاهر أنها على الثاني، والله أعلم. ١ مسألة [٣]: إذا اجتمع جماعة على رجل فقطعوا يده؟ • من أهل العلم من قال: تقطع يد كل واحد منهما. كما تقدم في النفس، وهذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وغيرهم. • ومنهم من يقول: لا تقطع. وهو قول الحسن، والزهري، والثوري، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، ووجهٌ في مذهب أحمد. والراجح هو القول الأول كما تقدم في النفس. ٢ مسألة [٤]: إذا اشترك الأب مع غيره في قتل ولده؟ • من أهل العلم من يقول: يجري القصاص على شريك الأب فقط. وهذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور. • وقال بعضهم: لا قصاص عليهما. وهو قول أصحاب الرأي، وأحمد في رواية. والصحيح الأول. ٣
١ «المغني» (١١/ ٤٩٢ - ). ٢ انظر: «المغني» (١١/ ٤٩٣ - ) «الأوسط» (١٣/ ٦٨). ٣ انظر: «المغني» (١١/ ٤٩٦ - ).
→ prev 2925 / 5956 next ←