← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3816 · ص333 · ج5
عمرة بنت عبدالرحمن أنَّ زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة: أنَّ عبدالله بن عباس قال: من أهدى هديًا؛ حرم عليه ما يحرم على الحاج، حتى ينحر هديه. قالت عمرة: قالت عائشة: ليس كما يقول ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي، ثم قلدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. وفي رواية: ويصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا حلالًا يأتي ما يأتي الحلال من أهله. ١ وهو قول جماعة من الصحابة، كابن مسعود، وأنس، وابن الزبير ٢، واستقر الأمر على هذا القول، والله أعلم. ٣ مسألة [١٦٣]: هل يصير الرجل محرمًا إذا أراد النسك بتقليد الهدي؟ • ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم، حكاه ابن المنذر عن الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. قال: وقال الجمهور: لا يصير بتقليد الهدي محرمًا، ولا يجب عليه شيء. قلتُ: وقول الجمهور هو الصواب؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات»، وفي حديث المسور المتقدم في «البخاري» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قلَّد، وأشعر، ثم أحرم بالعمرة. ففيه التفريق بين الإحرام والتقليد، والله أعلم. ٤
١ أخرجها مسلم (١٣٢١) (٣٦٤). ٢ أخرج هذه الآثار -إلا أثر ابن الزبير- ابن أبي شيبة (٤/ ١/٨٣ - ٨٦) بأسانيد صحيحة. ٣ وانظر: «المجموع» (٨/ ٣٦٠)، «الفتح» (١٧٠٠). ٤ وانظر: «الفتح» (١٧٠٠)، «ابن أبي شيبة» (٣/ ٤٨١)، «البيهقي» (٥/ ٢٣٣).
→ prev 3816 / 5956 next ←