← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3815 · ص333 · ج4
وقد تقدم أنَّ الراجح في الحجامة أنها لا تفطر، فالظاهر -والله أعلم- أنَّ سحب الدم للتبرع لا يُعَدُّ مُفَطِّرًا، وهو مقتضى مذهب الجمهور. ١
١ انظر: «فتاوى رمضان» (٢/ ٤٦٥ - ٤٦٧) جمع أشرف.
→ prev 3815 / 5956 next ←