← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5177 · ص498 · ج10
على السيد، وعليه الأقل من أرشها، أو قيمتها. • وقال بعض الحنابلة: عليه الأرش يبلغ ما بلغ. • بينما قال أبو ثور، وأهل الظاهر: جنايتها في ذمتها تتبعها إذا عتقت. والذي يظهر أنَّ لها حكم الأمة القن؛ لأنَّ الصحيح جواز بيعها، والله أعلم. ١ مسألة [٨]: هل يُشترط رضاها في التزويج؟ • مذهب أحمد، والشافعي في الجديد، وأبي حنيفة أنَّ حكمها كالأمة القن في ذلك؛ فله تزويجها بغير رضاها. • وقال الشافعي في القديم: لا يزوجها إلا برضاها. • وله قولٌ ثالث: ليس له تزويجها. • وتقدم قول مالك أنها لا تزوج؛ لأنها قد صارت أم ولد لسيدها. والقول الأول أصح، والله أعلم. ٢
١ انظر: «المغني» (١٤/ ٦٠٣). ٢ «المغني» (١٤/ ٦٠٦).
→ prev 5177 / 5956 next ←