← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1795 · ص92 · ج7
مسألة [٩٦]: إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة؟ • مذهب أحمد، والشافعي أن حكمهما كحكم البائع والمشتري أنهما يتحالفان، وتفسخ الإجارة إن كان قبل الشروع، وإلا فعليه أجرة المثل. • وقال أبو حنيفة: إن كان قبل العمل؛ فيتحالفان، وإن كان بعد العمل؛ فالقول قول المستأجر فيما بينه وبين أجر مثله. • وقال أبو ثور: القول قول المستأجر؛ لأنه منكر للزيادة في الأجر. • وقال بعض الحنابلة: القول قول المالك؛ لأنَّ في حديث اختلاف المتبايعين: «فالقول ما يقول رب السلعة». والقول الأول هو الأقرب؛ لأنَّ الإجارة معاوضة كالبيع. ١ مسألة [٩٧]: إذا اختلفا في المدة؟ كأن يقول المالك: أجرتكها سنة. وقال المستأجر: سنتين. فالقول قول المالك؛ لأنه منكر للزيادة. ٢ مسألة [٩٨]: إذا اختلفا في التعدي في العين المستأجرة؟ القول قول المستأجر؛ لأنه مؤتمن عليها، فأشبه المودع عنده. ٣ وهناك صور أخرى في الاختلاف يعرف الراجح فيها بقياسها على مسائل الخلاف المتقدمة في أبواب سابقة، والله أعلم.
١ انظر: «المغني» (٨/ ١٤١). ٢ انظر: «المغني» (٨/ ١٤٢). ٣ «المغني» (٨/ ١٤٢).
→ prev 1795 / 5956 next ←