871 · ص156 · ج10
١٣٢٨ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ -رضي الله عنهما- قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَسًا، فَأَكَلْنَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ١
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: حكم أكل الخيل.
• تُباح لحوم الخيل عند عامة أهل العلم؛ لحديث الباب.
• إلا أنَّ مالكًا كره ذلك، وكذلك الأوزاعي، وأبو عبيد؛ لقوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل:٨]؛ ولفضائل الخيل.
• وذهب أبو حنيفة إلى تحريم أكلها؛ للآية المتقدمة.
والصحيح قول الجمهور؛ لحديث الباب، ولحديث جابر -رضي الله عنه- المتقدم في أوائل الباب: «ورخَّص في الخيل»، ولكن الأفضل أن لا تؤكل إذا وجد غيرها لما لها من فضائل. ٢
١ أخرجه البخاري (٥٥١٠)، ومسلم (١٩٤٢).
٢ انظر: «المغني» (١٣/ ٣٢٤ - ) «الأطعمة» (ص ٤١) «الشرح الممتع» (٦/ ٣٢٣).