← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2964 · ص231 · ج6
قلتُ: وهذا القول هو الصواب، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-. ١ مسألة [٦٥]: إذا وضع على يدي عدل، فتلف بدون تعدي منه، أو تفريط؟ أما العدل فلا يضمنه عندأهل العلم، واختلفوا: هل ضمانه على الراهن أم المرتهن؟ • فقال أحمد، والشافعي: هو من ضمان الراهن. وقال مالك، وأبو حنيفة: من ضمان المرتهن. والصواب القول الأول. ٢ مسألة [٦٦]: إذا مات الراهن، أو المرتهن؟ • ما زال الرهن على حاله، سواء كان بعد القبض، أو قبله على الصحيح، وهو مقتضى مذهب مالك وغيره. • ومذهب الجمهور: أنه إذا مات أحدهما قبل القبض؛ فليس الرهن بلازم، وإذا كان بعد القبض؛ فقد لزم، وأحكام الرهن يتولاها الورثة. ٣ مسألة [٦٧]: إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الرهن؟ قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٦/ ٥٢٦): وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الرَّهْنِ، فَقَالَ: رَهَنْتُك هَذَا الْعَبْدَ. قَالَ: بَلْ هُوَ وَالْعَبْدَ الْآخَرَ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّهُ
١ انظر: «المغني» (٦/ ٥٢٢) «المحلى» (١٢١٥) «الشرح الممتع» (٩/ ١٤٦). ٢ انظر: «المغني» (٦/ ٤٧٦) «تفسير القرطبي» (٣/ ٤١٠) «الشرح الممتع» (٩/ ١٥٦ - ). ٣ انظر: «الحاوي» (٦/ ١٦ - ١٩).
→ prev 2964 / 5956 next ←