← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1570 · ص66 · ج9
يتزين به. قلتُ: الظاهر أنَّ المنع من المصبوغ؛ لكونه لباس زينة؛ فإن كان الأسود لباس زينة؛ امتنعت منه المرأة، سواء كان مصبوغًا أو غير مصبوغ. ١ مسألة [٩]: لباس الحرير. • أباح لبسه بعض الشافعية، والأكثر على المنع؛ لأنه من أحسن الألبسة زينة. ٢ مسألة [١٠]: ما صُبِغَ ثم نُسِجَ؟ • أجاز لبسه بعض الحنابلة، والشافعية؛ لقوله: «إلا ثوب عصب»، فقالوا: المعصوب هو الذي صبغ، ثم نسج، وأكثرهم على المنع؛ لعموم الحديث: «ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا»، وقالوا: وثوب العصب نوع من ثياب اليمن، فيقتصر عليه، والله أعلم. ٣
١ انظر: «الفتح» (٥٣٤١) «المغني» (١١/ ٢٨٩) «البيان» (١١/ ٨٧). ٢ انظر: «الفتح» (٥٣٤١). ٣ انظر: «البيان» (١١/ ٨٦) «المغني» (١١/ ٢٨٩).
→ prev 1570 / 5956 next ←