← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3556 · ص301 · ج4
وقد تقدم أنَّ الصحيح أنَّ عليه الإمساك، وليس عليه القضاء. راجع المسألة تحت حديث رقم (٦٤٠). مسألة [٧]: إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر، والشراب في اليد أيشربه أم لا؟ ورد في هذه المسألة أحاديث، أحسنها ما أخرجه أحمد (١٠٦٢٩، و ١٠٦٣٠)، وأبو داود (٢٣٥٠) وغيرهما، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه». قال ابن أبي حاتم في «العلل» (٣٤٠): سألت أبي عن حديث رواه روح بن عبادة، عن حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه». قلت لأبي: وروى روح أيضا عن حماد، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مثله، وزاد فيه: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. قال أبي: هذان الحديثان ليسا بصحيحين؛ أما حديث عمار: فعن أبي هريرة موقوف، وعمار ثقة. والحديث الآخر: ليس بصحيح. اهـ وله شاهد من مراسيل الحسن البصري -رحمه الله-: أخرجه أحمد (٢/ ٤٢٣) عن غسان، عن حماد بن سلمة، عن يونس، عن الحسن به.
→ prev 3556 / 5956 next ←