← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1556 · ص65 · ج2
مسألة [٦]: هل يشمل النهي في نصف النهار يوم الجمعة؟ • ذهب الحسن، وطاوس، والأوزاعي، والشافعي إلى أنَّ النهي لا يشمل يوم الجمعة. واستدلوا بحديث أبي هريرة، وأبي قتادة -رضي الله عنهما- اللَّذَيْنِ في الباب، وقد تقدم أنهما ضعيفان. واستدلوا بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في «صحيح مسلم»: «من اغتسل، ثم أتى الجمعة، فصلَّى ما قُدِّرَ له ثم أنصتَ حتى يَفْرُغَ من خطبته ... » ١ الحديث. • وجاء عن أحمد أنَّ النهي يشمل يوم الجمعة. ورجَّح هذا القول جمع من الحنابلة، وهو مذهب أبي حنيفة، ومروي عن بعض الصحابة، والتابعين، ورجَّحه ابن المنذر؛ لعموم أحاديث الباب. قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح مشروعية الصلاة يوم الجمعة حتى يأتي الإمام؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- المتقدم. وقد عمل بذلك الصحابة -رضي الله عنهم- في عهد عمر -رضي الله عنه-، ولم ينكر عليهم كما في «موطإِ مالك» (١/ ١٠٣)، و «مصنف عبدالرزاق» (٣/ ٢٠٨) بإسناد صحيح. ٢
١ أخرجه مسلم برقم (٨٥٧). ٢ وانظر: «المغني» (٢/ ٥٣٥)، «المجموع» (٤/ ١٧٥)، «الأوسط» (٤/ ٩٠).
→ prev 1556 / 5956 next ←