← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2561 · ص183 · ج8
مسألة [٦]: إذا زنى بأخت امرأته، أو أمها، فهل تحرم عليه امرأته؟ • جاء عن بعض أهل العلم أنهم قالوا: تحرم عليه امرأته، جاء عن الحسن، وجاء عن ابن مسعود، وعمران. ولا يثبت عنهما، ففي كلا الإسنادين ضعف؛ فالأول فيه: ليث بن أبي سليم. والآخر من طريق: قتادة عن عمران، ولم يسمع منه. • وصحَّ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ ذلك لا يحرم عليه امرأته، وهو الصحيح، وهو قول طائفة من أهل العلم. ١
١ وانظر: «ابن أبي شيبة» (٦/ ٨٣ - ٨٤).
→ prev 2561 / 5956 next ←