2561 · ص183 · ج8
مسألة [٦]: إذا زنى بأخت امرأته، أو أمها، فهل تحرم عليه امرأته؟
• جاء عن بعض أهل العلم أنهم قالوا: تحرم عليه امرأته، جاء عن الحسن، وجاء عن ابن مسعود، وعمران.
ولا يثبت عنهما، ففي كلا الإسنادين ضعف؛ فالأول فيه: ليث بن أبي سليم. والآخر من طريق: قتادة عن عمران، ولم يسمع منه.
• وصحَّ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ ذلك لا يحرم عليه امرأته، وهو الصحيح، وهو قول طائفة من أهل العلم. ١
١ وانظر: «ابن أبي شيبة» (٦/ ٨٣ - ٨٤).