← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5599 · ص569 · ج5
على العقد، ومطالبة المتلف بالمثل إن كان مثليًّا، أو بالقيمة، هذا مذهب الحنابلة، والشافعية، وقال ابن قدامة: لا أعلم فيه مخالفًا. اهـ ١ مسألة [٧]: لو أتلفه البائع؟ • ذهب الحنابلة إلى أنَّ المشتري له الخيار كما لو أتلفه الأجنبي. • ومذهب الشافعي أنَّ العقد ينفسخ، ويرجع المشتري بالثمن لاغير؛ لأنه تلف يضمنه. قال أبو عبد الله غفر الله له: أما إذا كان بعد التفرق -والمسألة هذه والتي قبلها مفروضة في ذلك- فالراجح هو قول الحنابلة. وقد رجَّح ذلك الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-؛ لأنها قد أصبحت ملكًا للمشتري؛ فهو بالخيار، والله أعلم. وأما إن كان ذلك قبل التفرق: فالعمل على قول الشافعية. ٢ مسألة [٨]: أجرة الكيل، ونقل البضاعة. الأصل أنَّ أجرة الكيل على البائع، وأجرة النقل على المشتري إلا أن يتراضيا على خلاف ذلك، وهذا قول فقهاء الأمصار. ٣
١ انظر: «المغني» (٦/ ١٨٤)، «الشرح الممتع» (٨/ ٣٧٢). ٢ وانظر: «المغني» (٦/ ١٨٤)، «الشرح الممتع» (٨/ ٣٧١). ٣ انظر: «الإنصاف» (٤/ ٤٦٠ - ٤٦١)، «المغني» (٦/ ١٨٨)، «المجموع» (٩/ ٢٧٩)، «الفتح» [باب ٥١] البيوع.
→ prev 5599 / 5956 next ←