421 · ص151 · ج4
بَابُ صَدَقَةِ الفِطْرِ
٦٠٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى العَبْدِ، وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالكَبِيرِ، مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ١
٦١٠ - وَلِابْنِ عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا اليَوْمِ». ٢
٦١١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه-، قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ. ٣
قَالَ أَبُوسَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْت أُخْرِجُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. ٤
وَلِأَبِي دَاوُد: لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إلَّا صَاعًا. ٥
٦١٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ
١ أخرجه البخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤)، (٩٨٦). واللفظ للبخاري.
٢ ضعيف. أخرجه ابن عدي (٧/ ٢٥١٩) والدارقطني (٢/ ١٥٢ - ١٥٣) من طريق أبي معشر نجيح ابن عبدالرحمن السندي، عن نافع، عن ابن عمر. وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشر.
٣ أخرجه البخاري (١٥٠٨) (١٥٠٦)، ومسلم (٩٨٥).
٤ انفرد به مسلم عقب الحديث (٩٨٥) (١٨).
٥ أخرجه أبوداود (١٦١٨)، وإسناده على شرط مسلم.