← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
115 · ص54 · ج2
١٥٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدِ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ١ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ». ١٥٧ - وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ. ٢ ١٥٨ - وَالحُكْمُ الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَزَادَ: إلَّا يَوْمَ الجُمُعَةِ. ٣ ١٥٩ - وَكَذَا لِأَبِي دَاوُد عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُهُ. ٤ المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مسألة [١]: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. ذكر الحافظ -رحمه الله- هذه الأحاديث؛ ليُبَيِّنَ الأوقات المنهي عن الصلاة فيها،
١ أخرجه البخاري (٥٨٦)، ومسلم (٨٢٧). ٢ أخرجه مسلم برقم (٨٣١). ٣ ضعيف جدًّا. أخرجه الشافعي كما في «المسند» (١/ ١٣٩) ولفظه (نهى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة) وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو كذاب، وإسحاق بن أبي فروة وهو متروك. ٤ ضعيف. أخرجه أبوداود (١٠٨٣) ولفظه: أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: «إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة» وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف مختلط، وأبو الخليل يرويه عن أبي قتادة ولم يسمع منه.
→ prev 115 / 5956 next ←