← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4861 · ص459 · ج1
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَإِنْ أَرَاقَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ، أَوْ مَرَّ بِهِ فِي الْوَقْتِ، فَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ، ثُمَّ عَدِمَ الْمَاءَ، يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي، وَفِي الْإِعَادَةِ وَجْهَانِ. اهـ وهذان الوجهان عند الشافعية أيضًا، والصحيح أنه لا إعادة عليه، وعليه الإثم إذا فعل ذلك لغير غرض شرعي، والله أعلم. ١ مسألة [٧]: لو وَهَبَ الماءَ بعد دخول الوقت. قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ٣١٨): وَإِنْ وَهَبَهُ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ، لَمْ تَصِحَّ الْهِبَةُ، وَالْمَاءُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ، فَلَوْ تَيَمَّمَ مَعَ بَقَاءِ الْمَاءِ، لَمْ يَصِحَّ تَيَمُّمُهُ، وَإِنْ تَصَرَّفَ فِيهِ الْمَوْهُوبُ لَهُ، فَهُوَ كَمَا لَوْ أَرَاقَهُ. اهـ والذي رجَّحه ابن قدامة هو الأصح عند الشافعية فيما ذكره النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٢/ ٣٠٨).
١ انظر: «المغني» (١/ ٣١٨)، «المجموع» (٢/ ٣٠٧).
→ prev 4861 / 5956 next ←