← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1866 · ص101 · ج3
مسألة [٥]: هل للمسبوقين الذين أدركوا الجماعة إذا سلم إمامهم أن يقدموا أحدًا يؤمهم؟ • في هذه المسألة قولان: الأول: الجواز، وهو قول عطاء، وابن سابط، ورواية عن أحمد، ووجه للشافعية. الثاني: المنع، وهو قول الحسن، ورواية عن أحمد، ووجهٌ للشافعية. قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الثاني أقرب إلى الصواب، والله أعلم؛ لأنهم قد أدركوا الجماعة. والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سُبِقِ مع المغيرة بن شعبة بركعة، فلمَّا سلَّم عبد الرحمن بن عوف قام النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، والمغيرة، فصلَّيا ما سُبِقَا به، ولم يؤم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- المغيرة بن شعبة ١، وخير الهدي هديه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. ٢ مسألة [٦]: هل يتابع المسبوق إمامه في سجود السهو؟ • ذهب مالك إلى أنه لا يلزمه المتابعة، ووافقه الأوزاعي، والليث. • وخالفهم الجمهور، فقالوا بالمتابعة؛ لحديث: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به». وقول الجمهور هو الصواب، والله أعلم. ٣ مسألة [٧]: هل يُتابع المسبوق المسافر إمامه الحاضر في إتمام الصلاة؟ • ذهب مالك، وأحمد في رواية إلى أنه لا يلزمه المتابعة، بل له أن يصليها قصرًا. • وخالفهم الجمهور، وهو قول أحمد في رواية، فقالوا بالمتابعة للحديث المتقدم. قال أبو عبدالله غفر الله له: إن كان نوى الإتمام؛ لزمه الإتمام، وإن كان نوى القصر؛ فله أن يقصر؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات». وكما يجوز لمن فاتته الفجر أن يصليها خلف من يصلي الظهر فكذلك ههنا، والله أعلم. ٤
١ أخرجه مسلم برقم (٢٧٤) (٨١)، من حديث المغيرة -رضي الله عنه-. ٢ وانظر: «الفتح» لابن رجب (٣/ ٥٨٤). ٣ انظر: «الفتح» (٣/ ٢٥٣)، رقم (٥٨٠). ٤ وانظر: «الفتح» (٣/ ٢٥٣)، رقم (٥٨٠).
→ prev 1866 / 5956 next ←