← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
872 · ص157 · ج10
١٣٢٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: أُكِلَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ١ المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مسألة [١]: حكم أكل الضب. قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (١٩٤٤): وَأَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الضَّبّ حَلَال لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ؛ إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ أَصْحَاب أَبِي حَنِيفَة مِنْ كَرَاهَته، وَإِلَّا مَا حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاض عَنْ قَوْم أَنَّهُمْ قَالُوا: هُوَ حَرَام. وَمَا أَظُنّهُ يَصِحّ عَنْ أَحَد، وَإِنْ صَحَّ عَنْ أَحَد؛ فَمَحْجُوج بِالنُّصُوصِ، وَإِجْمَاع مَنْ قَبْله. اهـ
١ أخرجه البخاري (٢٥٧٥)، ومسلم (١٩٤٧).
→ prev 872 / 5956 next ←