← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2353 · ص160 · ج6
وَيُعْتَبَرُ فِيهِ مِنْ الشُّرُوطِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْبَيْعِ. اهـ قال النووي -رحمه الله-: وَسُمِّيَ سَلَمًا لِتَسْلِيْمِ رَأْسِ المَالِ فِي المَجْلِسِ، وَسُمِّيَ سَلَفًا لِتَقْدِيْمِ رَأْسِ المَال. اهـ ١ مسألة [٢]: مشروعية السلم. دلَّ على مشروعية السلم الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة:٢٨٢] الآية. وأما السنة: فأحاديث الباب تدل عليه. وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد من أهل العلم، كابن المنذر، وابن قدامة، والنووي، وغيرهم. ٢ مسألة [٣]: شروط السلم. للسَّلم شروطٌ زائدة على الشروط المعتبرة في البيع وهي: الشرط الأول: أن يصفه بوصف يضبط به. قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (١١/ ٤١): وأجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به. اهـ وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح» (٢٢٤٢): أجمعوا على أنه لا بد من
١ انظر: «المغني» (٦/ ٣٨٤) «الفتح» (٢٢٣٩) «شرح مسلم» (١١/ ٤١). ٢ انظر: «المغني» (٦/ ٣٨٤) «شرح مسلم» (١١/ ٤١).
→ prev 2353 / 5956 next ←