← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3602 · ص306 · ج7
ثالثها: العلم بالجهة المقتضية للإرث، من زوجية، أو ولاء، أو قرابة مع تعين جهة القرابة. ١ مسألة [٦]: أسباب الإرث. أجمع أهل العلم على ثلاثة أسباب، واختلفوا في أسباب أخرى. أولا: الأسباب المجمع عليها. نظمها محمد بن علي الرحبي -رحمه الله- في منظومته المشهورة، فقال: أسباب ميراث الورى ثلاثه ... كلٌّ يفيد ربه الوراثه وهي نكاحٌ وولاء ونسب ... ما بعدهن للمواريث سبب ونظمها الشيخ صالح البهوتي الحنبلي في كتابه «عمدة الفارض»، فقال: الإرث إما بنكاح قد وجب ... أو بالولاء وهو كلحمة النسب أو بقرابة لها انتساب ... فهذه الثلاثة الأسباب قلتُ: دليل النكاح والنسب في القرآن، ودليل التوارث بالولاء من السنة، وهو قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه من حديث عائشة -رضي الله عنها-. السبب الأول: النكاح. دليله قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء:١٢] الآية، وهو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة،
١ انظر: «الرائد» (ص ٧) «التحقيقات» للفوزان (ص ٣٦) «العذب الفائض» (٢/ ٢٣ - ).
→ prev 3602 / 5956 next ←