← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
815 · ص508 · ج9
١٢٣١ - وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَطْعِ يَدِهَا. ١ المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث تعريف السرقة: السرقة لغة: أخذ الشيء على وجه الخُفية، والاستتار، ومنه قوله تعالى: {إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ} [الحجر:١٨]. وفي الشرع: أخذ مال الغير ظلمًا خفية من حرزِ مثله. ٢ مسألة [١]: حد السرقة. حد السرقة قطع اليد، دلَّ عليه الكتاب، والسنة، والإجماع. أما من القرآن: فقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة:٣٨] الآية. وأما من السنة: فأحاديث الباب. وأجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق في الجملة. ٣
١ أخرجه مسلم برقم (١٦٨٨) (١٠). وقد أعل بما لا يقدح فيه كما أبان ذلك الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (٦٧٨٨). ٢ انظر: «حاشية البيان» (١٢/ ٤٣٢) «المغني» (١٢/ ٤١٦). ٣ انظر: «المغني» (١٢/ ٤١٥) «البيان» (١٢/ ٤٣٢ - ) «الفتح» (٦٧٨٩).
→ prev 815 / 5956 next ←