← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3823 · ص334 · ج5
مسألة [١٦٤]: هل له أن يركب الهدي؟ نقل الجواز مطلقًا عن عروة بن الزبير، وأحمد، وإسحاق، وأهل الظاهر، وجزم به النووي في «الروضة»؛ لحديث أبي هريرة، وأنس -رضي الله عنهما- في «الصحيحين» ١ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: «ارْكَبْهَا». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّهَا بَدَنَةٌ. فَقَالَ: «ارْكَبْهَا، وَيْلَك». فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ. ونقل ابن عبد البر كراهة الركوب لغير حاجة عن أكثر الفقهاء، ومنهم: الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة، ويدل على ذلك حديث جابر -رضي الله عنه- في «صحيح مسلم» (١٣٢٤): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سُئل عن ركوب الهدي؟ فقال: «اركبها بالمعروف إذا أُلجِئت إليها، حتى تجد ظهرًا». • وعن أبي حنيفة المنع مطلقًا، وعن مالك الجواز في الضرورة، وعن بعض أهل الظاهر الوجوب. قلتُ: الظاهر من الأحاديث المتقدمة هو الجواز بغير كراهة إذا كان محتاجًا، ويكره إذا لم يكن محتاجًا، والله أعلم. ٢ مسألة [١٦٥]: المتمتع إذا لم يجد هديًا، فكيف يصنع؟ قال رب العزة جل وعلا: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة:١٩٦].
١ انظر: «البخاري» (١٦٨٩) (١٦٩٠)، ومسلم (١٣٢٢) (١٣٢٣). ٢ وانظر: «الفتح» (١٦٨٩) (١٦٩٠)، «البيان» (٤/ ٤١٤)، «المغني» (٥/ ٤٤٢).
→ prev 3823 / 5956 next ←