3592 · ص305 · ج7
مسألة [٤]: أركان الإرث.
الإرث في اللغة: يطلق على البقية والعاقبة، ومنه قوله تعالى: {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} [مريم:٦]، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «العلماء ورثة الأنبياء». ١
وفي الشرع: هو حقٌّ قابلٌ للتجزؤ ثبت لمستحق بعد الموت من كان له ذلك؛ لقرابة بينهما أو نحوها. ٢
وأركانه ثلاثة:
أحدها: المورث، أو الملحق به كالمفقود.
ثانيها: الوارث وهو الحي بعد المورث المستحق للإرث أو الملحق بالأحياء.
ثالثها: الحق الموروث. ٣
مسألة [٥]: شروط الإرث.
لا يتم التوارث إلا بثلاثة شروط عند أهل العلم:
أحدها: تحقق موت المورث، أو إلحاقه بالأموات حكمًا كالمفقود إذا حكم بذلك القاضي بعد مدة الانتظار.
ثانيها: تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة.
١ قطعة من حديث أخرجه الترمذي (٢٦٨٢)، وأحمد (٥/ ١٩٦)، وغيرهما من حديث أبي الدرداء، وفي إسناده ضعف، ولكن له شواهد يصح بها.
٢ انظر: «الرائد» (ص ٦)، «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي.
٣ انظر: «الرائد» (ص ٧) «العذب الفائض» (١/ ٢٢).