← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3592 · ص305 · ج7
مسألة [٤]: أركان الإرث. الإرث في اللغة: يطلق على البقية والعاقبة، ومنه قوله تعالى: {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} [مريم:٦]، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «العلماء ورثة الأنبياء». ١ وفي الشرع: هو حقٌّ قابلٌ للتجزؤ ثبت لمستحق بعد الموت من كان له ذلك؛ لقرابة بينهما أو نحوها. ٢ وأركانه ثلاثة: أحدها: المورث، أو الملحق به كالمفقود. ثانيها: الوارث وهو الحي بعد المورث المستحق للإرث أو الملحق بالأحياء. ثالثها: الحق الموروث. ٣ مسألة [٥]: شروط الإرث. لا يتم التوارث إلا بثلاثة شروط عند أهل العلم: أحدها: تحقق موت المورث، أو إلحاقه بالأموات حكمًا كالمفقود إذا حكم بذلك القاضي بعد مدة الانتظار. ثانيها: تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة.
١ قطعة من حديث أخرجه الترمذي (٢٦٨٢)، وأحمد (٥/ ١٩٦)، وغيرهما من حديث أبي الدرداء، وفي إسناده ضعف، ولكن له شواهد يصح بها. ٢ انظر: «الرائد» (ص ٦)، «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي. ٣ انظر: «الرائد» (ص ٧) «العذب الفائض» (١/ ٢٢).
→ prev 3592 / 5956 next ←