← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2682 · ص198 · ج5
الثاني: عدم الجواز، وهو مذهب أبي حنيفة، ووجهٌ عند الحنابلة؛ لأنَّ ما حرم إتلافه لم يَجُز أن يرسل عليه ما يتلفه. والقول الأول هو الصواب، والله أعلم. ١ مسألة [١٨]: هل في إتلاف شجر الحرم جزاء؟ • ذهب كثير من أهل العلم إلى أنَّ عليه الجزاء، وهو مذهب الشافعي، والحنابلة، وأصحاب الرأي. واحتجوا بأنه ورد عن ابن عباس، وعمر -رضي الله عنهم-، أنهما جعلا فيها الجزاء، للدوحة العظيمة بقرة، والصغيرة شاة، وهذان الأثران لم نقف لهما على إسناد، وما أظنهما يثبتان. • وذهب مالك، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر إلى أنه ليس فيها جزاء، وهو ترجيح ابن حزم، وهو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يدل على أنَّ عليه الجزاء، والله أعلم. ٢ مسألة [١٩]: من قتل متعمدا خارج الحرم، ثم لجأ بالحرم، فهل يُقام عليه القصاص في الحرم؟ • اختلف أهل العلم في هذه المسألة:
١ انظر: «المغني» (٥/ ١٨٧ - ١٨٨)، «المجموع» (٧/ ٤٩٥ - ٤٩٦)، «المحلَّى» (٨٩٧)، «الفتح» (١٨٣٤). ٢ انظر: «المغني» (٥/ ١٨٨)، «المجموع» (٧/ ٤٩٥)، «المحلى» (٨٩٧)، «الشرح الممتع» (٧/ ٢٥٣ - ).
→ prev 2682 / 5956 next ←