← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1264 · ص29 · ج8
مسألة [٢]: ضابط ذات المحرم. ذات المحرم هي كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد، بنسبٍ، أو رضاعٍ، أو تحريم المصاهرة بسبب مباح. ١ مسألة [٣]: عبد المرأة هل له أن ينظر إلى سيدته، وماذا ينظر منها؟ • من أهل العلم من يقول: للعبد أن ينظر إلى الوجه، والكفين من سيدته، ولا ينظر إلى أكثر من ذلك. وهذا قول بعض الحنابلة، وهو مذهب الحنفية. • ومنهم من جعل حكمه كحكم ذوي المحارم، وهذا هو الصحيح عند الحنابلة، وهو قول بعض الشافعية، والمالكية. • ومنهم من قال: حكمه منها كحكم الأجنبي، وهو الأصح عند الشافعية، وقال به بعض الحنابلة. • وقال مالك: ينظر الغلام الوغد إلى شعر سيدته. وقال: يجوز للوغد أن يأكل مع سيدته، ولا يجوز ذلك لذي المنظرة. ومعنى الوغد: الخفيف العقل، الأحمق، الضعيف. قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: في هذه المسألة قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} إلى قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [النور:٣١]، وحديث أنس -رضي الله عنه- في «سنن أبي داود» (٤١٠٦)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أتى فاطمة بعبد قد
١ «المغني» (٩/ ٤٩٣).
→ prev 1264 / 5956 next ←