← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3752 · ص325 · ج3
مسألة [٤]: هل يُشترط لصلاة العيد عدد؟ • في المسألة قولان: الأول: أنه لا يُشترط، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، وهو قول أكثر العلماء. الثاني: أنه يُشترط، وهو قول أبي حنيفة، وإسحاق، وأحمد في رواية، وكأنهم قاسوه على الجمعة. والقول الأول هو الصواب؛ لعدم وجود دليل يدل على اشتراط ذلك، والله أعلم. ١ مسألة [٥]: هل يُصلي في البيت من له عذر عن الخروج إلى المصلى؟ • ذهب أكثر العلماء إلى أنه يصليها في بيته ركعتين كصلاة الإمام. • وذهب الثوري، وإسحاق إلى أنه يصليها أربعًا. • وأما الحنفية فقالوا: لا يصلي. والصواب قول الجمهور، والله أعلم. ٢ مسألة [٦]: هل يصلي المسافر صلاة العيد؟ • اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: القول الأول: أنه لا يصليها، وهو قول جمهور الحنابلة، ورواية عن أحمد، وهو
١ وانظر: «الفتح» لابن رجب [باب (٢٥) من كتاب العيدين]. ٢ وانظر: «الفتح» لابن رجب [باب (٢٥) من كتاب العيدين].
→ prev 3752 / 5956 next ←